المحكمة الدستورية ترفض الاختبار المادي للقانون الجنائي فيما يتعلق بالاعتداء على كرامة الرئيس
جاكرتا - أعلنت هيئة قضاة المحكمة الدستورية (MK) أن قضية الدعوى رقم 7 / PUU-XXI / 2023 غير مقبولة عندما طلب مقدم الطلب من القاضي فحص المادتين 218 و 219 من القانون الجنائي التي تنظم التهديد بالعقاب لأي شخص يهاجم كرامة الرئيس.
"إعلان طلب مقدم الالتماس غير مقبول" ، قال رئيس المحكمة العليا عضو الكنيست أنور عثمان خلال جلسة استماع حول قراءة الحكم ، تمت مراقبتها على قناة يوتيوب للمحكمة الدستورية في جاكرتا ، أنتارا ، الثلاثاء ، 28 فبراير.
تم رفع القضية من قبل أربعة ملتمسين يتألفون من محاضرين ومنشئ محتوى وطالب. طعنوا في أربع مواد في القانون رقم 1 لعام 2023 بشأن القانون الجنائي.
وتشمل المواد الفقرتين (1) و 219 من المادة 218 من القانون الجنائي اللتين تنصان على التهديد بالعقاب لأي شخص يعتدي على شرف أو كرامة وكرامة الرئيس ونائبه علنا، بما في ذلك القيام بذلك عن طريق تكنولوجيا المعلومات.
وبالإضافة إلى هاتين المادتين، ناشد الملتمسون أيضا هيئة القضاة النظر في الفقرة (1) من المادة 240 والفقرة (1) من المادة 241 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة أي شخص يهين السلطة العامة أو مؤسسات الدولة، بما في ذلك القيام بذلك عن طريق تكنولوجيا المعلومات.
في نظرها، تعتبر المحكمة الدستورية أن القانون الجنائي لن يكون ساريا إلا لمدة ثلاث سنوات أخرى، أي في 2 يناير 2026.
لذلك ، ترى المحكمة الدستورية أن الحقوق الدستورية لمقدمي الالتماس لم تكن مرتبطة بمواد القانون الجنائي التي تمت مقاضاتها ولم تسبب ضررا دستوريا لهم ، سواء الخسائر المحتملة (في المستقبل) أو الفعلية (الحالية).
ويستند التقييم إلى افتراض "الخسارة الدستورية" المشار إليه في قرار المحكمة الدستورية رقم 006/PUU-III/2005 وقرار المحكمة الدستورية رقم 11/PUU-V/2007.
وقد أدى هذا الافتراض بفريق القضاة الدستوريين إلى اتخاذ قرار بعدم مواصلة النظر في موضوع الالتماس في هذه القضية.
قال أنور: "إن الهدف من التماس الملتمسين سابق لأوانه.