المدعي العام يحرر القائم بأعمال بونبس الذي هو من حقه سانترينا بالماء الساخن

كودوس - أوقف مكتب المدعي العام لمقاطعة كودوس في جاوة الوسطى الإجراءات القانونية ضد أحد مقدمي الرعاية في مدرسة أنفول أولوم كودوس الإسلامية الداخلية بتهمة العنف ضد الطلاب حتى أصيب إصبع طلابه بجروح جراء غرق العقوبة في الماء الساخن.

"إن تطبيق العدالة التصالحية على الجناة الذين هم القائم بأعمال مدرسة داخلية تدعى أ. سيافودين من كاجار ، مقاطعة داوي ، كودوس هو بعد الحصول على موافقة من مكتب المدعي العام" ، قال كاسي بيدانا أوموم المدعي العام لمقاطعة كودوس تيغار ماوانغ ديتا كما ذكرت عنترة ، الاثنين ، 19 أغسطس.

وقال إنه في السابق، قدم مكتب المدعي العام المقدس طلبا إلى مكتب المدعي العام الأعلى في جاوة الوسطى، ثم أحاله إلى مكتب المدعي العام لأغراض الكشف عن القضية.

وقال إنه نظرا لموافقة الطلب ، فقد أغلقت القضية بحيث كان المشتبه به خاليا من التهم الجنائية. والواقع أن ضحايا العنف مع المشتبه بهم قد تصالحوا أيضا.

وفي الوقت نفسه ، قدم المشتبه به أيضا تعويضا لعائلة الضحية بمبلغ 30 مليون روبية إندونيسية.

بعد ذلك ، تم إصدار مرسوم بإنهاء الملاحقة القضائية (SKP2) اعتبارا من 16 أغسطس 2024 حتى يمكن إطلاق سراح الجاني لأنه تم إيداعه سابقا في مركز احتجاز كودوس من الفئة الثانية ب كسجين في مكتب المدعي العام لمقاطعة كودوس.

أما بالنسبة لنظر مكتب النائب العام المقدس، من بين أمور أخرى، لأن الجاني لم يرتكب عملا إجراميا إلا لأول مرة مع التهديد بعقوبة تقل عن 5 سنوات، فقد سامحت الضحية وعائلتها أفعال المشتبه به، واهتمت بحالة أسرة الضحية والمشتبه به.

بدأ العنف الذي تعرض له الطالب عندما عثر المشتبه به على السجائر والتبغ والفيروسات في غرفة الطابق الثالث في بونبس أنفول أولوم. سأل المشتبه به جميع الطلاب الذكور. اتضح أن الضحية كان أحد الطلاب الذين كانوا يمتلكون السجائر والتبغ والفيروسات.

وبسبب الحادث، طلب الجاني من الضحية وضع يديه في كوخ تحتوي على مياه ساخنة تم خلطها بالماء البارد لمدة 15 ثانية تقريبا، قائلا: "من أجل الله إذا انتهكت قواعد الكوخ مرة أخرى، فأنا مستعد لعقاب".

بعد إصدار الحكم ، التقى الجاني بالضحية في الغرفة ورأى كلتا يدي الضحية حمراء ومتورم وتقرحة ، ثم أحضر والداها الضحية.

واتهم الجاني بسبب أفعاله بالفقرة (2) من المادة 80 من المادة 76 (ج) من المادة 80 الفقرة (1) من القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن التعديلات على القانون رقم 23/2002 بشأن حماية الطفل.