كومناس هام يصف قضية العميد ج بأنها ليست انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، فما هو الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان؟

جاكرتا إن بيان كومناس هام بشأن قضية القتل العمد المتعمد للعميد يوسوا هوتابارات أو العميد جي ليس انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. 

وقال أحمد توفان دامانيك رئيس مجلس إدارة كومناس إن مقتل العميد جيه ليس انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان لكن القضية لا يمكن رفعها إلا إلى محكمة جنائية.

"هذا ليس انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان أو يشار إليه باسم جرائم الدولة. لذلك، على الرغم من أنه لا يزال انتهاكا لحقوق الإنسان، إلا أنه يجب أن يرفع إلى محكمة جنائية"، قال للصحفيين الذين نقلتهم VOI من أوكيزون، السبت 27 أغسطس/آب.

لكن توفان لا يزال يعتقد أنه في حالة وفاة العميد ج، هناك عنصر من انتهاكات حقوق الإنسان.

"نعم (انتهاكات عادية لحقوق الإنسان)، ولكن هل يمكن أن تكون خطيرة، أليس كذلك؟ (المادة) يمكن حتى الحكم على 340 بالإعدام ، في الماضي كان القتل غير المشروع ممكنا ، وكان القتل غير القانوني جريمة جنائية خطيرة في الواقع ، لكنه لم يدخل في جريمة دولة. على الرغم من أن هذا هو جهاز الدولة، إلا أن هؤلاء هم بعض الأشخاص الذين ينتهكون القواعد".

إذن ما هو الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان؟ ويصف توفان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بأنها جزء من جريمة الدولة. وهذا يعني أن مؤسسات البلد تقوم بتصميم سياسات تشغيلية معينة.

وقال: "كما هو الحال في آتشيه، منطقة العمليات العسكرية، إنها عملية تقررها الدولة بعد ذلك".

"ثم في تلك العملية كانت هناك ممارسات لانتهاكات حقوق الإنسان، على سبيل المثال، ماذا؟ التعذيب والاغتصاب والطرد وحرق المنازل ، وما إلى ذلك ، حدث في أماكن مختلفة لسنوات عديدة. لذلك هناك نمط، هناك نمط، هجوم على المجتمع المدني، يسمى انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان".

ما هي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟

يقول روملي أتماساميتا، نقلا عن موقع "هوكوم أونلاين "، إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي إجراءات منهجية وواسعة النطاق.

وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها في القانون رقم 26 لعام 2000 بشأن محاكم حقوق الإنسان جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

فيما يلي قواعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 2000 بشأن محاكم حقوق الإنسان

المادة 7

وتشمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) جريمة الإبادة الجماعية؛

(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛

المادة 8

جريمة الإبادة الجماعية المشار إليها في الحرف (أ) من المادة 7 هي أي فعل من أعمال

نفذت بقصد التدمير أو التدمير كليا أو جزئيا

المجموعات القومية، الأعراق، المجموعات الإثنية، الجماعات الدينية، عن طريق:

أ. قتل أعضاء الجماعة؛

ب. مما يؤدي إلى معاناة جسدية وعقلية شديدة للأعضاء

مجموعات.

ج. خلق ظروف الحياة الجماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى الدمار

المادية إما كليا أو جزئيا ؛

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات في الجماعة؛

أو

ه. نقل الأطفال قسرا من مجموعة معينة إلى أخرى.

المادة (٩)

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على النحو المشار إليه في الحرف (ب) من المادة 7 هي واحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

الأفعال المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي

وعلم أن الهجمات كانت تستهدف السكان المدنيين مباشرة، في شكل:

(أ) القتل؛

ب. الإبادة؛

(ج) الرق؛

(د) طرد السكان أو نقلهم قسرا؛

ه - الحرمان من الحرية أو الحرمان التعسفي من الحريات المادية الأخرى

التي تنتهك (مبادئ) الأحكام الأساسية للقانون الدولي؛

و. التعذيب؛

(ز) الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري،

التوجيه القسري أو التعقيم أو غيره من أشكال العنف الجنسي التي

ما يعادلها؛

(ح) اضطهاد جماعة أو جمعية معينة على أساس

أوجه التشابه السياسي أو العرق أو الجنسية أو العرق أو الثقافة أو الدين أو الجنس أو العقل

الأخرى التي اعترف عالميا بأنها محظورة بموجب القانون

الدولية؛

(ط) الاختفاء القسري للأشخاص؛ أو

ي. جريمة الفصل العنصري